شرح
كونه مأكولًا . نعم ، في بعض الروايات استثناء مطلق الثمرة من دون تقييد بكونها مأكولة ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالثمرة « 1 » .
بناءً على ما في الفقيه المطبوع . وأمّا في التهذيب فالتمرة « 2 » بدل الثمرة .
نعم ، في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش « 3 » .
ولكنّ الظاهر لزوم التقييد بالمأكول ، كما هو مقتضى النصّ « 4 » والإجماع « 5 » ، فيخرج مثل الحنظل والخرنوب . نعم ، لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض - كما لا تبعد دعواه - فالظاهر حينئذٍ عدم الجواز ؛ لما عرفت « 6 » من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 311 / 1262 ؛ الفقيه 1 : 169 / 800 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 245 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 2 ) - كذا في وسائل الشيعة 3 : 593 ، طبعة مكتبة الإسلاميّة بطهران سنة 1376 ، ولكن في التهذيب طبع الجديد والقديم 1 : 256 ، وترتيب التهذيب 1 : 248 ، والوسائل طبع آل البيت : « الثمرة » .
( 3 ) - الكافي 3 : 330 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 303 / 1226 ؛ الاستبصار 1 : 331 / 1242 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 .
( 5 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 431 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 441 .