شرح
هو الأشهر « 1 » ، وعن السيّد في بعض رسائله الجواز « 2 » ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب .
أمّا ما يدلّ على المنع - فمضافاً إلى ما يدلّ على المنع عن السجود على الملبوس ، بعد كون المراد منه ما أعدّ للّبس ، لا ما يكون ملبوساً فعلًا ، ومن المعلوم أنّ القطن والكتّان معدّان لذلك لو لم نقل بندرة الملبوس من غيرهما - فخبر الأعمش المتقدّم « 3 » في صدر المسألة ، المرويّ في الخصال عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال : لا يسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّاالمأكول والقطن والكتّان .
وخبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّاالقطن والكتّان « 4 » .
وأمّا ما يدلّ على الجواز ، فمنها رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السلام وأنا اصلّي على الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض « 5 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 73 ؛ وكذا في المختصر النافع : 75 ؛ والمعتبر 2 : 118 ؛ وكشف الرموز 1 : 145 - 147 ؛ وتحرير الأحكام 1 : 217 ، الرقم 714 ؛ وكفاية الفقه 1 : 83 .
( 2 ) - جوابات المسائل الموصليّات الثانية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 433 .
( 4 ) - الكافي 3 : 330 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 303 / 5225 ؛ الاستبصار 1 : 331 / 241 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 308 / 1249 ؛ و 235 / 927 ؛ الاستبصار 1 : 331 / 1243 ؛ الفقيه 1 : 174 / 827 ؛ علل الشرائع : 341 / 4 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 5 .