تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وأمّا قشور الثمار ، فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كانت منفصلة عنها ، وبين ما إذا كانت متّصلة بها ، بالحكم بجواز السجود في الأوّل دون الثاني ، والوجه في العدم مع الاتّصال أنّها في هذه الصورة تعدّ جزءاً للثمرة المأكولة ، ويصدق على السجود عليها أنّه سجود على المأكول ، وهذا بخلاف صورة الانفصال الذي يكون القشر معه شيئاً مستقلّاً غير معدود جزءاً من الثمرة ، والمفروض عدم كونه مأكولًا ، فلا مانع من السجود عليه ، وقد استثنى منه مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعاً ، أو يؤكل أحياناً ، أو يأكله بعض الناس ؛ فإنّ المأكوليّة - تبعاً أو أحياناً أو عند بعض - تدخله في المأكول بالمعنى المذكور ، ولا ينافيه كون الحكمة من خلقه إنّما هي صيانة الثمرة وحفظها من الآفات ؛ فإنّ ذلك لا ينافي كونه مأكولًا أيضاً . وأمّا قشور الحبوب التي تؤكل معها تبعاً ، فقد احتاط فيها في المتن وجوباً ؛ والوجه فيه ما ذكرنا في مثل قشر التفّاح ، والفرق أنّ قشر التفّاح ربما يؤكل أحياناً مستقلّاً أو يأكله بعض الناس ، بخلاف قشر الحبّ الذي لا يؤكل إلّاتبعاً ، فتدبّر . وأمّا قشر نوى الأثمار ، فإن كان متّصلًا به ، فالظاهر عدم جواز السجود عليه إذا كان اللبّ مأكولًا ؛ لصدق السجود على المأكول عليه وكونه معدوداً جزءاً له . وأمّا إذا لم يكن اللبّ مأكولًا ولو بعلاج ، أو في حال المرض للتداوي ، فلا مانع من السجود عليه أصلًا ، كما أنّه إذا كان منفصلًا عنه ولو في الصورة الأولى يجوز السجود عليه ؛ لعدم كونه مأكولًا ، وعدم كونه جزءاً من المأكول بوجه . وأمّا مثل الحنظل والخرنوب من الثمار غير المأكولة ، فيجوز السجود عليه ؛ لعدم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 442 | الشيخ فاضل اللنكراني