تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
يتحقّق معه رعاية التقيّة ؟ والبطلان عندنا أيضاً ليس لأجل الملازمة ، بل لظهور مثل المكاتبتين في البطلان ابتداءً . ودعوى كون الحرير هو الثوب المتّخذ من الإبريسم احتمالًا ، أو انصرافاً ، أو لغة ، مدفوعة بأنّ توصيف القلنسوة في السؤال بالحرير المحض ، أو إضافتها إليه ينافي ذلك جدّاً . ومستند الجواز ، ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفّ ، والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه « 1 » . ونوقش في السند باعتبار أحمد بن هلال المذموم الملعون ، كما عن الكشي « 2 » ، الغالي المتّهم في دينه كما عن الفهرست « 3 » ، الذي رجع عن التشيّع إلى النصب ، كما عن سعد بن عبداللَّه « 4 » ، الذي لا نعمل على ما يختصّ بروايته ، كما عن التهذيب « 5 » ، أو روايته غير مقبولة ، كما عن الخلاصة « 6 » ، وقد ورد التوقيع عن العسكري عليه السلام في
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 357 / 1478 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 376 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال : 535 / 1020 . ( 3 ) - الفهرست ، الطوسي : 83 / 107 . ( 4 ) - حكى عنه في كمال الدين : 76 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 9 : 204 / 812 . ( 6 ) - خلاصة الأقوال : 320 / 1256 .