شرح
فالمحكيّ عن جماعة ، منهم : المفيد « 1 » ، والشيخ ، والحلّي « 2 » ، بل المنسوب إلى الأشهر « 3 » ، وإلى المتأخّرين « 4 » ، وإلى أجلّاء الأصحاب « 5 » هو الجواز ، والمحكيّ عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع « 6 » ، بل هو المشهور بين المتأخّرين « 7 » ، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة « 8 » .
ومستند المنع مكاتبتا محمّد بن عبد الجبّار ، ففي إحداهما قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السلام :
لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 9 » .
هامش
( 1 ) - راجع : المقنعة : 72 و 150 ؛ ولكن استظهر منه المنع في مختلف الشيعة 2 : 98 ، مسألة 38 ؛ والمقتصر : 71 ؛ ومدارك الأحكام 3 : 179 ؛ ومجمع الفائدة والبرهان 2 : 84 ؛ وبحار الأنوار 83 : 241 ؛ ومفتاح الكرامة 5 : 499 . نعم ، حكى في جواهر الكلام 8 : 203 ، عن أستاذه استظهار الجواز عنه ، ولكن لم نعثر عليه في شرح أستاذه .
( 2 ) - النهاية : 98 ؛ المبسوط 1 : 83 ؛ السرائر 1 : 269 .
( 3 ) - ذخيرة المعاد : 227 / السطر 40 ؛ الوافي 7 : 425 / 6252 .
( 4 ) - مفاتيح الشرائع 1 : 110 ، مفتاح 125 .
( 5 ) - حكاه عن حاشية الإرشاد لولد العلي في جواهر الكلام 8 : 202 .
( 6 ) - الفقيه 1 : 172 ؛ منتهى المطلب 4 : 225 ؛ البيان : 120 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 69 ؛ الجامع للشرائع : 67 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 83 - 84 ؛ مدارك الأحكام 3 : 179 ؛ كفاية الفقه 1 : 81 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 97 ؛ رياض المسائل 3 : 185 .
( 7 ) - راجع : نهاية التقرير 1 : 417 ، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة على المنع ، بل في بحار الأنوار 83 : 241 ؛ والحدائق الناضرة 7 : 97 ؛ ومصباح الفقيه 10 : 331 : « أنّ المشهور الجواز » ؛ وفي مصابيح الظلام 6 : 307 : « المشهور عند المتأخّرين الجواز » .
( 8 ) - نهاية الإحكام 1 : 376 ؛ تحرير الأحكام 1 : 195 ، الرقم 620 ؛ المقتصر : 71 ؛ غاية المرام 1 : 133 ؛ منتقى الجمان 1 : 478 .
( 9 ) - تقدّمت في الصفحة 186 .