شرح
ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّاالمغرب ثلاث « 1 » .
ومنها : رواية أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة « 2 » .
وموردها وإن كان خصوص صلاة النافلة بالنهار ، إلّاأنّ الملازمة التي يدلّ عليها الجواب - وهي الملازمة بين جواز النافلة ، وتماميّة الفريضة - تقتضي سقوط نافلة العشاء أيضاً ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّاالمغرب ؛ فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلِّ صلاة الليل واقضه « 3 » .
وأمّا ما يدلّ أو استدلّ به على عدم السقوط فروايات أيضاً :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً « 4 » .
فإنّ تخصيص النهي في الجواب بخصوص النوافل النهاريّة مع كون السؤال عن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 13 / 31 ؛ الاستبصار 1 : 220 / 778 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 3 ؛ و 8 : 504 ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 16 / 44 ؛ الاستبصار 1 : 221 / 780 ؛ الفقيه 1 : 285 / 1293 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الكافي 3 : 439 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 14 / 36 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 83 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 14 / 32 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 1 .