تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
( سبعاً خ ل ) ، واحتسب ( بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً « 1 » ، « 2 » . أقول : أمّا صحيحة عبداللَّه بن سنان ، فلا دلالة فيها على عنوان أربع ركعات التي يصلّيها بعد العتمة ، ولا على استمرار الإتيان بها ، فلعلّه كانت الأربع صلاة جعفر عليه السلام ونحوها . وأمّا موثّقة سليمان بن خالد ، فلا محيص عن حمل الركعتين فيها على نافلة العشاء ؛ لعدم التعرّض لها فيها ، وعدم عدّهما من الخمسين لا ينافيها ؛ لأنّها - كما في بعض الروايات الأخر « 3 » - إنّما شرّعت لتكميل العدد وجعل النافلة ضعف الفريضة ، فلا وجه لحملها على غير نافلة العشاء . وأمّا صحيحة الحجّال ، فهي وإن كانت دلالتها واضحة ، إلّاأنّه يشكل الأخذ بها ؛ لأنّها - مضافاً إلى دلالتها على وقوع ترك صلاة الليل من الإمام عليه السلام أحياناً ، ولعلّه لا يكون ملائماً لشأنه - تدلّ على ما لم يدلّ عليه شيء من الروايات مع كثرتها واستفاضتها ؛ لعدم دلالته على ثبوت ركعتين بعد العشاء قبل نافلتها ، مع أنّهما لا تكونان معنونة بعنوان أصلًا ، مع أنّه لا وجه لعدم الاحتساب بالإضافة إليها ، خصوصاً بعد ثبوت الكيفيّة المخصوصة لهما ، واشتمالهما على مائة آية من القرآن ، واحتساب نافلة العشاء مع وقوعها في حال الجلوس ، فالإنصاف أنّه لا مجال لهذا الجمع .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 341 / 1410 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 ، الحديث 15 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 64 - 65 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 290 / 1320 ؛ علل الشرائع : 267 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 113 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 95 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 29 ، الحديث 3 .