شرح
فيها ، وأنّ أوّل من أفتى به هو الشهيد في الدروس واللمعة « 1 » ، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان « 2 » ، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم « 3 » .
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في الباب ، فكثير منها ظاهر في تعيّن الجلوس ، وأنّ الركعتين تعدّان بركعة .
كخبري فضيل بن يسار المتقدّمين « 4 » .
ورواية البزنطي المتقدّمة « 5 » أيضاً .
ورواية الفضل بن شاذان كذلك « 6 » .
ورواية الأعمش أيضاً كذلك « 7 » .
ورواية أبي عبداللَّه القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام : لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ اللَّه فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة « 8 » .
ورواية هشام المشرقي ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنّ أهل البصرة سألوني
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 1 : 136 ؛ اللمعة الدمشقية : 9 .
( 2 ) - الروضة البهيّة 1 : 169 ؛ مسالك الأفهام 1 : 137 ؛ جامع المقاصد 2 : 9 .
( 3 ) - نهاية التقرير 1 : 67 - 70 .
( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 17 - 18 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 24 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 35 .
( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 35 .
( 8 ) - علل الشرائع : 330 / 1 ، الباب 26 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 29 ، الحديث 6 .