شرح
ولا علّة « 1 » . ولا وجه لطرح هذه الرواية من روايات ابن عبّاس بعد كونها واجدة لشرائط الحجّية .
وأمّا اختلاف علماؤنا ، فمنشؤه اختلاف الروايات الواردة في الباب ، وما يدلّ منها على جواز الإتيان بها قبل سقوط الشفق فكثيرة :
كرواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » « 2 » قال : إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل : منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّاأنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّاانّ هذه قبل هذه « 3 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة « 4 » .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار
هامش
( 1 ) - المعجم الكبير 12 : 68 / 12558 ؛ و 92 / 12644 ؛ الموطّأ : 91 / 332 ؛ صحيح مسلم 1 : 410 / 49 و 50 ، الباب 6 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 4 : 379 - 381 / 5644 و 5647 و 5649 و 5651 ؛ المصنّف ، ابن أبي شيبة 2 : 344 / 5 ؛ علل الشرائع : 321 - 322 / 4 - 6 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 221 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 32 ، الحديث 4 و 5 ؛ وقد جاء في بعضها « من غير خوف » ؛ وفي بعضها : « من غير خوف ولا سفر » ؛ وفي بعضها : « من غير خوف ولا مطر » .
( 2 ) - الإسراء ( 17 ) : 78 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 25 / 72 ؛ الاستبصار 1 : 261 / 938 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 134 .