شرح
ورواية ثالثة لزرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبداللَّه عليهما السلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به « 1 » .
ورواية عبيد اللَّه وعمران ابني عليّ الحلبيّين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبداللَّه عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟
فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة « 2 » .
ورواية إسحاق البطّيخي قال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل « 3 » .
ورواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى « 5 » .
وبإزائها روايات ظاهرة في توقّف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 34 / 104 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 34 / 105 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 34 / 106 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 204 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 263 / 1047 ؛ الاستبصار 1 : 272 / 982 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 204 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 8 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 4 : 203 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 .