تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل « 1 » . ورواية داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار مايصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل « 2 » . ورواية أخرى لعبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلّاأنّ هذه قبل هذه « 3 » . ورواية إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب : كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيق ، الحديث « 4 » . ورواية أخرى لزرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على امّته « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 159 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 164 . ( 3 ) - الكافي 3 : 281 / 12 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 164 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 263 / 1046 ؛ الاستبصار 1 : 271 / 981 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 202 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 22 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 222 | الشيخ فاضل اللنكراني