تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وبعضهم إلى أنّه هو البياض ، كأبي حنيفة « 1 » . وأمّا علماؤنا الإماميّة ، فالمسألة محلّ خلاف بينهم ، فاختار جمع كثير - منهم : السيّد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس - دخول وقتها بغيبوبة الشمس وغروبها « 2 » ، وقد صار هذا القول من زمان العلّامة قدس سره إلى هذه الأزمنة أمراً مسلّماً مقطوعاً به ، وذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد وسلّار والصدوق في الهداية إلى أنّ أوّل وقتها غيبوبة الشفق ؛ بمعنى الحمرة « 3 » ، بل وصف هذا القول الشيخ في الخلاف بأنّه الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم « 4 » ، وبالجملة : فالمسألة مختلف فيها بينهم . ومنشأ اتّفاق العامّة هو استمرار عمل النبيّ صلى الله عليه وآله على التفريق والإتيان بالعشاء بعد زوال الشفق « 5 » ، مع أنّ التفريق والإتيان بالثانية في وقت واحد معيّن إنّما هو لمراعاة الفضيلة ، وكذا مراعاة المأمومين ليجتمعوا في وقت واحد ويدركوا فضيلة الجماعة ، وقد روى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير خوف
هامش
( 1 ) - المجموع 3 : 41 و 44 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 392 - 393 ؛ الشرح الكبير 1 : 439 و 440 ؛ بداية المجتهد 1 : 98 . ( 2 ) - مسائل الناصريات : 195 - 197 ؛ رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 ؛ وحكى عن ابن الجنيد والسيّد فيالمعتبر 2 : 42 ؛ ومختلف الشيعة 2 : 47 ، مسألة 7 ؛ وتذكرة الفقهاء 2 : 312 ، مسألة 32 ؛ الكافي في الفقه : 137 ؛ المهذّب 1 : 69 ؛ غنية النزوع : 69 ؛ السرائر 1 : 195 . ( 3 ) - المبسوط 1 : 74 - 75 ؛ مصباح المتهجّد : 26 ؛ النهاية : 59 ؛ المقنعة : 93 ؛ المراسم : 62 ؛ الهداية : 130 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 262 ، مسألة 7 . ( 5 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 382 - 384 ؛ الشرح الكبير 1 : 430 - 431 و 434 - 436 ؛ المجموع 3 : 24 - 26 ؛ الخلاف 1 : 257 ، مسألة 4 ؛ و 260 ، مسألة 5 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 303 - 304 ، مسألة 26 ؛ و 308 ، مسألة 28 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 220 | الشيخ فاضل اللنكراني