شرح
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الامتداد إلى ربع الليل ، والظاهر أنّها لا تكون إلّا رواية واحدة رواها عمر بن يزيد ، غاية الأمر أنّها رويت بصور متعدّدة ، وقد جعلها في الوسائل روايات متعدّدة ، مع أنّ الظاهر عدم كونها إلّارواية واحدة ، فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت :
الحديث الأوّل هكذا : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل « 1 » .
والحديث الثاني : عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 2 » .
والحديث الثالث : قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل « 3 » .
وظاهره أنّه رويت هذه الرواية أيضاً إلى نصفه .
والحديث الخامس : عمر بن يزيد قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 4 » . ثمّ قال : ورواه الكليني كما مرّ .
والحديث الثامن : عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت المغرب ؟
فقال : إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 431 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 281 / 14 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 3 : 432 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 3 : 233 / 610 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 5 .