شرح
لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الجمل ، وابن الجنيد ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والمحقّق ، وابن عمّه نجيب الدين ، وسائر المتأخّرين « 1 » .
وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار ، وربع الليل مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح « 2 » . وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق وأطلق ، وبه قال ابن البرّاج « 3 » ، « 4 » .
وحكى الشيخ في الخلاف القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثاني عن بعض أصحابنا « 5 » ، وصرّح المحقّق في محكي المعتبر بامتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطرّ ، وتبعه صاحب المدارك وشيّده ، وتبعه جملة ممّن تأخّر عنه « 6 » .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، فنقول :
هامش
( 1 ) - لم نعثر عليه في الجمل ، ولكن قال به في جوابات المسائل الميافارقيات ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 ، مسألة 5 . نعم ، حكى عن الجمل وابن الجنيد في المعتبر 2 : 40 ؛ ومختلف الشيعة 2 : 44 ، مسألة 6 . راجع : غنية النزوع : 69 - 70 ؛ السرائر 1 : 195 ؛ المعتبر 2 : 40 ؛ الجامع للشرائع : 60 ؛ مختلف الشيعة 2 : 44 - 47 ، مسألة 6 ؛ الدروس الشرعية 1 : 139 ؛ غاية المرام 1 : 119 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 20 .
( 2 ) - المبسوط 1 : 74 - 75 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 259 / 1033 ؛ الاستبصار 1 : 269 / 972 ؛ الاقتصاد : 394 ؛ الوسيلة : 83 ؛ الكافي في الفقه : 137 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 261 ، مسألة 6 ؛ المهذّب 1 : 69 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة 6 : 175 - 176 .
( 5 ) - الخلاف 1 : 262 ، مسألة 6 .
( 6 ) - المعتبر 2 : 40 و 43 - 44 ؛ مدارك الأحكام 3 : 54 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 88 ، مفتاح 97 ؛ الحدائق الناضرة 6 : 176 .