شرح
نعم ، القدر المتيقّن هو الامتداد إلى النصف .
الطائفة الرابعة : ما يدلّ على الامتداد إلى انتصاف الليل ، وهي :
رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل « 1 » .
ورواية عبيد بن زرارة - على ما رواه الشيخ قدس سره - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّاأنّ هذه قبل هذه « 2 » .
ومرسلة الكليني المتقدّمة « 3 » .
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على الامتداد إلى طلوع الفجر ، إمّا مطلقاً ، أو في موارد النوم ، والنسيان ، والحيض ، وهي :
رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس .
ورواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال : قال الصادق عليه السلام : لا يفوّت الصلاة من
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 164 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 27 / 78 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 186 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 11 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 195 .