تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
نظراً إلى أنّ « المتاع » بمعنى ما ينتفع به « 1 » ويتمتّع منه ، ومنه متاع البيت ، فالرواية تدلّ حينئذٍ على أنّ مطلق الانتفاع بآنيتهما حرام على الموقنين ، فتدلّ على حرمة استعمالهما مطلقاً ؛ لأنّ استعمال الشيء هو الانتفاع به . وأورد عليه - مضافاً إلى ضعف سند الرواية بسهل بن زياد ، وموسى بن بكر على طريق الكليني ، وبالثاني على رواية المحاسن - بأنّ المتاع وإن كان بمعنى ما ينتفع به ، إلّاأنّ الانتفاع في كلّ متاع بحسبه ؛ فإنّ الانتفاع بالفرش إنّما هو بفرشه ، وفي اللباس بلبسه ، وهكذا . ومن الظاهر أنّ الانتفاع بآنيتهما إنّما يكون بالأكل والشرب فيهما ؛ لأنّ الإناء إنّما اعدّ لذلك . وعليه : فلا دلالة للرواية على حرمة سائر الاستعمالات « 2 » . ويدفعه : أنّ موسى بن بكر باعتبار رواية صفوان بن يحيى عنه في بعض الموارد لا تبعد وثاقته ، والتحقيق في محلّه « 3 » . وأمّا دعوى « 4 » : اختصاص الانتفاع بالآنية بالأكل والشرب ، فمدفوعة جدّاً ؛ لظهور أنّ استعمالها في مثل التطهير انتفاع بها ، خصوصاً لو كان الإناء معدّاً لمثله . وبعبارة أخرى : الإناء تارةً : يكون معدّاً للأكل والشرب ، وأخرى : لغيرهما كالإبريق مثلًا ، ومن الواضح : عدم صحّة دعوى أنّ الانتفاع من الثاني إنّما هو
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 3 : 1669 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 282 - 283 . ( 3 ) - تنقيح المقال 3 : 254 / 12225 ( ط . ق ) ؛ معجم رجال الحديث 19 : 28 - 31 / 12738 . ( 4 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 4 : 281 - 282 .