تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
وروايته الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة « 1 » . ولكن الظاهر كما مرّ غير مرّة أنّهما رواية واحدة لا متعدّدة . ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة « 2 » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة « 3 » ، وغير ذلك ممّا يدلّ على النهي . الثانية : ما تدلّ بظاهرها على الكراهة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة « 4 » . وموثّقة بريد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 267 / 4 ؛ المحاسن 2 : 410 / 2436 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 90 / 385 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 506 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 3 ؛ و 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 61 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 6 : 267 / 1 ؛ المحاسن 2 : 411 / 2440 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 90 / 384 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 506 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 2 ؛ و 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 61 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 6 : 267 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 90 / 386 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 ؛ و 24 : 231 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 61 ، الحديث 1 . ( 4 ) - المحاسن 2 : 410 - 411 / 2438 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 . ( 5 ) - الكافي 6 : 267 / 5 ؛ المحاسن 2 : 411 - 412 / 2443 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 90 - 91 / 387 ؛ الفقيه 3 : 222 / 1032 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 2 ؛ ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 222 / 1032 ، عن ثعلبة مثله ، إلّاأنّه زاد فيه : « فإن لم يجد بُدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة » .