شرح
كثيرة « 1 » ، بل عن المنتهى : أنّه إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم إلّاما نقل عن داود ؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة ، والشافعي « 2 » في القديم ؛ من أنّ النهي نهي تنزيه « 3 » .
وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته ، وعبارته فيه هكذا : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة وكذلك المفضّض منها .
وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة « 4 » ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال « 5 » .
وقال الشافعي : يكره المفضّض « 6 » ، وقال أبو حنيفة : لا يكره « 7 » ، وهو مذهب داود « 8 » .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكل في
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 1 : 166 / 536 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 225 ، مسألة 323 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 145 ؛ مجمعالفائدة والبرهان 1 : 362 ؛ مدارك الأحكام 2 : 379 ؛ رياض المسائل 2 : 419 ؛ جواهر الكلام 6 : 512 ؛ وراجع : كشف الرموز 1 : 118 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 504 .
( 2 ) - المهذّب في فقه الشافعي 1 : 29 - 30 ؛ الامّ 1 : 10 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 90 ؛ المجموع 1 : 310 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 5638 / 5289 ؛ عمدة القاري 14 : 430 / 5426 ؛ نيل الأوطار 1 : 67 .
( 3 ) - منتهى المطلب 3 : 322 .
( 4 ) - الامّ 1 : 10 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 90 ؛ المجموع 1 : 310 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 62 ؛ صحيح مسلمبشرح النووي 9 : 5638 / 5289 .
( 5 ) - بدائع الصنائع 4 : 315 ؛ الهداية ، المرغيناني 4 : 412 ؛ شرح فتح القدير 8 : 441 - 442 ؛ عمدة القاري 14 : 428 ، الباب 29 .
( 6 ) - المهذّب في فقه الشافعي 1 : 31 ؛ المجموع 1 : 320 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 92 ؛ مغني المحتاج 1 : 54 .
( 7 ) - بدائع الصنائع 1 : 317 ؛ الهداية ، المرغيناني 4 : 413 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 64 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 93 ، وفيه يكره استعماله ؛ المجموع 1 : 323 ؛ نيل الأوطار 1 : 69 .
( 8 ) - انظر : المجموع 1 : 310 ؛ شرح النووي لصحيح مسلم 9 : 5638 ؛ كفاية الأخيار 1 : 30 ؛ نيل الأوطار 1 : 67 ، وفيها : « جواز استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب » ؛ ولم نعثر على كلام عنه في المفضّض .