تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
شرح
وقال الشافعي : حرام استعمالها قولًا واحداً « 1 » . وفي اتّخاذها قولان ، أحدهما : محظور ، والآخر : مباح ، وعلى كلّ حال تجب فيه الزكاة . . . « 2 » . وكيف كان : فقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ؛ ففي الحدائق أنّ الجمهور رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنّها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة « 3 » . وعن علي عليه السلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم « 4 » ، « 5 » . وأمّا الروايات الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، فهي كثيرة جدّاً ؛ وهي على ثلاث طوائف : الأولى : ما تدلّ على النهي عن استعمالها في الأكل والشرب ، أو على النهي عن نفسها ، الذي لابدّ من أن يحمل على الاستعمال مطلقاً ، أو في خصوص الأكل والشرب ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة « 6 » .
هامش
( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 2 : 610 ؛ المجموع 6 : 31 و 37 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 90 ، مسألة 104 . ( 3 ) - صحيح البخاري 6 : 255 / 5426 ؛ وفيه : « ولنا » بدل « ولكم » ؛ صحيح مسلم 3 : 1303 / 2067 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 1 : 43 / 100 ؛ المعتبر 1 : 455 ؛ منتهى المطلب 3 : 322 . ( 4 ) - لم نجده عن عليّ عليه السلام في المصادر الحديثيّة لأبناء العامّة ، بل رواه البخاري في صحيحه 6 : 314 / 5634 ؛ ومسلم في صحيحه 3 : 1300 / 2065 وابن ماجة في سننه 4 : 84 - 85 / 3413 والشيخ في الخلاف 2 : 90 ، مسألة 104 ، وغيرها عن النبيّ صلى الله عليه وآله . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 504 - 505 . ( 6 ) - الفقيه 3 : 222 / 1031 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 7 .