تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
ثمّ إنّه قد تقدّم إجمالًا « 1 » أنّ الجلود التي تكون بأيدي الكفّار ، وكذا اللحوم والشحوم محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ؛ لاختصاص النجاسة بغير المذكّى من هذا الحيوان ، وكذا كانت تذكيته مشكوكة ؛ لوضوح أنّه مع التذكية يكون طاهراً ، ومع الشكّ يجري أحكام غير المذكّى . وكذا لم يعلم سبق يد مسلم عليها ؛ لأنّه قد جعل الشارع على حسب الروايات الكثيرة « 2 » يد المسلم أو سوق المسلمين - الذي هو أمارة على كون البائع مسلماً ، وأنّ اليد يد مسلم - أمارة على التذكية ، فيترتّب عليها جميع آثارها ، وقد فصّلنا القول في هذا المجال في كتاب الصلاة في شرائط لباس المصلّي ، مع كونه بحسب الترتيب الفقهي متأخّراً ، ولكن بعض الجهات اقتضت تقديمه في البحث والتأليف ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 4 : 490 - 491 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 490 - 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ؛ و 24 : 70 ، كتاب الصيدوالذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 7 : 156 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 513 | الشيخ فاضل اللنكراني