تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مسألة 1 : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف ؛ لضيق رأسه ، أو غير ذلك ، فلا يسقط التعفير بما يمكن ، ولو بوضع خرقة على رأس عود وإدخالها فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل . ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه : فلا يحتاج إليه 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : إذا كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالنحو المتعارف ؛ لضيق رأسها ، أو غيره ، فبناءً على ما اخترناه من أنّ اللازم في المرّة الأولى هو المزج بالماء ؛ وأنّه معنى قوله عليه السلام في الصحيحة : « اغسله بالتراب . . . » « 1 » ، فاللازم إيصال الماء الممتزج بالتراب إلى جميع أطراف الإناء ، وهو ممكن غالباً ، ولا يحتاج إلى وضع مثل الخرقة على رأس العود ونحوه كما في المتن . وأمّا بناءً على كون اللازم هو المسح « 2 » ؛ لدلالة النصّ عليه ، أو إجماله ولزوم الاحتياط ، فاللازم إيجاد المسح بالكيفيّة المذكورة في المتن ، ولا يتحقّق بمجرّد إدخال التراب في الآنية ولو مع التحريك العنيف ، ومع الشكّ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ؛ الاستبصار 1 : 19 / 40 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ و 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 11 ، الحديث 1 ؛ و 415 ، الباب 12 ، الحديث 2 ؛ و 516 ، الباب 70 ، الحديث 1 . ( 2 ) - كما مرَّ في الصفحة 373 - 375 .