تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء ، فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر « 1 » . مدفوعة بأنّ إلحاق المائعات به إنّما هو لصدق عنوان الفضل فيها أيضاً ، وهو غير متحقّق في اللعاب ، وقد عرفت « 2 » عدم معلوميّة المناط في مثل هذه الأحكام ، ولا يجوز التعدّي عمّا هو الموضوع في النصّ الدالّ « 3 » على الحكم . نعم ، في الشرب بلا ولوغ - كما إذا كان مقطوع اللسان ، أو ممنوعاً من تحريك لسانه - لا تبعد دعوى جريان الحكم ؛ لصدق عنوان الفضل بل الولوغ بناءً على كونه مطلق الشرب ، كما عرفته « 4 » عن المصباح . وأمّا مطلق المباشرة ولو بغير اللسان من سائر الأعضاء ، فقد استقرب العلّامة في محكيّ النهاية لحوقه بالولوغ ، مستدلًاّ بأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ؛ لكثرة لهثه « 5 » ، ولكنّه في المنتهى نقل عن الصدوقين التسوية بين الوقوع والولوغ « 6 » ، ثمّ أجاب بأنّه تكليف غير معقول المعنى ، فيقف على النصّ ، وهو إنّما دلّ على الولوغ « 7 » ، والظاهر أنّ مستند الصدوقين قدّس سرّهما ما ورد في الفقه الرضوي المتقدّم « 8 » نقله من قوله : « إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه . . . » .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 2 : 27 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) - وهي صحيحة أبي العبّاس البقباق التي تقدّمت في الصفحة 309 و 362 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 375 . ( 5 ) - نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 8 / 10 ؛ المقنع : 37 ؛ وحكى عن ابن بابويه في المعتبر 1 : 459 . ( 7 ) - منتهى المطلب 3 : 339 - 340 . ( 8 ) - تقدّم في الصفحة 367 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 378 | الشيخ فاضل اللنكراني