شرح
مدفوعة : بأنّ مثل هذه الأوامر مسوقة لبيان الاشتراط ، ولا يختصّ موردها بصورة التمكّن من الشرط ؛ فإنّ مفادها الإرشاد إلى طريق التطهير ، ومع عدم التمكّن يبقى على النجاسة إلى الأبد ، فما عن الشيخ قدس سره وجماعة من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرّتين « 1 » ، ضعيف .
الثالث : تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب بالماء المعتصم من الكرّ والجاري والمطر ، وقد مرّ البحث « 2 » في هذا الفرع من جهة اعتبار التعفير ، ومن جهة التعدّد ، في أوّل البحث عن المطهّرات ، فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 14 ؛ منتهى المطلب 3 : 337 ؛ تحرير الأحكام 1 : 167 / 537 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 86 ؛ الدروس الشرعية 1 : 125 ؛ وحكاه عن الشيخ وجمع من الأصحاب في مدارك الأحكام 2 : 393 ؛ ومفتاح الكرامة 2 : 249 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 2 : 31 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 و 304 و 308 - 311 .