شرح
وتحريكه ، كما في القاموس « 1 » ، « 2 » .
وقد ظهر لك خلوّ الروايات عن هذا التعبير « 3 » ، إلّاالنبويّان المتقدّمان « 4 » الضعيفان ، وإنّما الوارد في الصحيحة « 5 » التي هي العمدة في الباب عنوان « الفضل » ، وظاهره الباقي من الطعام والشراب .
نعم ، الحكم بعدم جواز التوضؤ بفضله يختصّ بالماء الباقي من الشراب ، لكن قد عرفت « 6 » عدم الفرق بين الماء وغيره من المائعات ، بل في الجواهر ينبغي القطع به « 7 » .
وأمّا اللطع ، فالظاهر عدم صدق عنوان الفضل عليه ، كوضوح عدم صدق عنوان الولوغ .
ويظهر منهم « 8 » أنّ اللطع يكون عندهم بمعنى الولوغ ؛ قال في محكيّ المعالم :
« والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه ؛ وهو اللطع . . . » « 9 » ، لكن عن الأردبيلي « 10 » منع التعدية إلى اللطع أيضاً .
هامش
( 1 ) - القاموس المحيط 3 : 154 .
( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 555 - 556 .
( 3 ) - أي « الولوغ » .
( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 366 .
( 5 ) - أي صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة في الصفحة 309 و 362 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 367 - 368 .
( 7 ) - جواهر الكلام 6 : 557 .
( 8 ) - راجع : جامع المقاصد 1 : 190 ؛ مدارك الأحكام 2 : 390 ؛ كفاية الفقه 1 : 72 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 475 ؛ مصابيح الظلام 5 : 82 ، مفتاح 83 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 366 ؛ العروة الوثقى 1 : 78 ، مسألة 312 .
( 9 ) - معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 669 .
( 10 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 .