تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
شرح
بعض الأجلّة عليه « 1 » وقع في غير محلّه « 2 » . ويمكن أن يوجّه الحكم بالنجاسة مع الأخبار المتعارضة التي عرفتها بوجه ثالث ، وهو : أنّ روايات الطهارة وإن كانت تامّة من حيث السند والدلالة ، إلّاأنّ إعراض المشهور عنها يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجّية ؛ فإنّ الإعراض موجب للسقوط فيما إذا لم يكن هناك معارض ، ففي المقام الذي يكون المعارض موجوداً يوجب السقوط بطريق أولى ، فالترجيح لا محالة مع أخبار النجاسة ، هذا غاية ما يمكن أن يقال تأييداً لهذا القول الموافق للمشهور ، كما عرفت « 3 » . والتحقيق : أنّ شيئاً من الوجوه الثلاثة التي قد ذكرت لترجيح أخبار النجاسة لا يكون تامّاً : أمّا ما أفاده صاحب الحدائق قدس سره فيرد عليه أوّلًا : أنّه قد فرض في كلامه ثبوت المعارضة بين الروايات الواردة في الباب ، وتماميّة دلالة بعضها على النجاسة وبعضها على الطهارة ، مع أنّك عرفت « 4 » عدم تماميّة شيء من أخبار النجاسة من حيث الدلالة ، والتعارض إنّما يكون بعد تماميّة دلالة الخبرين المتعارضين ، فلا وجه للرجوع إلى الأخبار العلاجيّة . وثانياً : أنّ أخبار النجاسة على فرض الدلالة تكون ظاهرة فيها ، بخلاف أخبار الطهارة ؛ فإنّها لو لم تكن نصّاً فيها ، فلا أقلّ من أن تكون أظهر في مفادها من أخبار النجاسة ، وتقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر - مع أنّه ممّا اتّفق عليه عند العقلاء
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 7 : 259 . ( 2 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 415 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 634 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 636 - 650 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 656 | الشيخ فاضل اللنكراني