شرح
بحيث يعمّ أهل الكتاب أيضاً ، بل صرّح في الحدائق بأنّ المشهور قد أعرضوا عن أخبار الطهارة « 1 » ، واستندوا إلى أخبار النجاسة ، ولو كان الحكم مسلّماً لم يكن حاجة إلى الاستناد إلى هذه الأخبار ، كما هو ظاهر .
وثانياً : لو كانت نجاستهم ممّا لا تحتاج إلى الدليل ، فلابدّ وأن كانت واضحة عند أصحاب الأئمّة عليهم السلام مع عدم وضوحها عندهم ، بل وضوح خلافه ؛ والدليل عليه :
سؤالات الأصحاب عنهم عليهم السلام بنحو يكشف عن ارتكاز الطهارة الذاتيّة عندهم ، وأنّ منشأ السؤال هو عروض النجاسة ؛ لعدم المبالاة بالنجاسات ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة ، ولحم الخنزير ، ولا بأس بإيراد بعضها مضافاً إلى ما تقدّم ، فنقول :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب خ ل ) وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها ؟ قال : نعم « 2 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه « 3 » .
هامش
( 1 ) - انظر : الحدائق الناضرة 5 : 173 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 73 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 361 / 1495 ؛ الاستبصار 1 : 392 / 1497 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 521 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 74 ، الحديث 1 .