شرح
زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة « 1 » .
ومنها : رواية حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال :
تجعله غسلًا واحداً عند طهرها « 2 » .
ومنها : رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب « 3 » .
وقد أشكل « 4 » توجيه هذه الرواية على القائلين « 5 » بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقاً ، وربما وجّهها بعضهم « 6 » بعدم المنافاة بين وجوبه عليها ، وسقوطه بغسل الحيض .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1229 ؛ الاستبصار 1 : 147 / 506 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 395 / 1227 ؛ الاستبصار 1 : 147 / 504 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 6 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 395 / 1228 ؛ الاستبصار 1 : 147 / 505 ؛ مستطرفات السرائر : 106 / 50 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 264 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 8 .
( 4 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 138 ؛ ولم نعثر عليه في كتب المتقدّمين على صاحبمشارق الشموس ، ولعلّ المراد من المستشكل هم المستدلّين لجواز الاكتفاء بغسل الجنابة بالروايات مع عدم ذكرهم هذه الرواية ، كما في الذخيرة ومجمع الفائدة .
( 5 ) - ذكرى الشيعة 1 : 188 ؛ روض الجنان 1 : 64 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 79 ؛ مدارك الأحكام 1 : 194 ؛ ذخيرة المعاد : 8 - 9 ؛ كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 40 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 55 - 56 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 198 - 199 .
( 6 ) - مشارق الشموس : 65 / السطر 4 .