تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
هي البراءة دون الاشتغال ؛ من دون فرق بين أن يكون الشكّ في الجزء أو في الشرط ، وبين أن يكون في المانع أو القاطع ، فاستصحاب أثر الجنابة لا أصل له أصلًا . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا وجه للقول ببطلان الغسل ولزوم الإعادة من رأس ، وربما يؤيّد عدم البطلان الرواية المتقدّمة « 1 » ، الدالّة على عدم اعتبار الموالاة ، الواردة في قصّة امّ إسماعيل ، وما دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو أزيد ؛ فإنّه ربما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء ، وإلّا لكان اللازم بيانه في مقام الحاجة . المقام الثاني : في وجوب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به وعدمه ، وقد اختار في المتن الوجوب ، وفاقاً للسيّد « 2 » وجماعة من المتأخّرين « 3 » ، وعن الحلّي والمحقّق الثاني وبعض متأخّري المتأخّرين « 4 » عدم وجوب الوضوء ، والاكتفاء بالغسل الذي أتمّه بعد الحدث الأصغر ، ونقول : ربما استدلّ للوجوب بأنّ الحدث لو تأخّر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 458 . ( 2 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 196 ؛ ومختلف الشيعة 1 : 176 ، مسألة 123 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 196 ؛ شرائع الإسلام 1 : 28 ؛ المختصر النافع : 51 ؛ كشف الرموز 1 : 73 ؛ الروضة البهيّة 1 : 97 ؛ رسائل الشهيد الثاني 1 : 135 - 149 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 140 - 141 ؛ مدارك الأحكام 1 : 307 ؛ الحبل المتين 1 : 183 - 184 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 58 ، مفتاح 63 ؛ كشف اللثام 2 : 45 - 46 ؛ الدرّة النجفيّة : 31 . ( 4 ) - السرائر 1 : 119 ؛ جامع المقاصد 1 : 276 ؛ الرسالة الجعفريّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 90 ؛ شرح الألفيّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 : 203 ؛ ذخيرة المعاد : 60 / السطر 22 و 61 / السطر 14 ؛ كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 20 ؛ وحكاه عن البحراني والمير داماد في الحدائق الناضرة 3 : 129 .