تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مسألة 19 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام ، والوضوء بعده 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأوّل : لزوم إعادة الغسل وعدمه ، وبعبارة أخرى : بطلان الغسل لأجل وقوع الحدث الأصغر في أثنائه وعدمه . والقول بالإعادة محكيّ عن الهداية ، والفقيه ، والمبسوط « 1 » ، وعن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 2 » ، بل عن المحقّق الثاني في حاشية الألفيّة « 3 » نسبته إلى الأكثر . واستدلّ له « 4 » بما رواه السيّد في كتاب « المدارك » نقلًا من كتاب « عرض المجالس » للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ ، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله « 5 » .
هامش
( 1 ) - الهداية : 96 ؛ الفقيه 1 : 49 / 191 ؛ المبسوط 1 : 29 - 30 ؛ النهاية : 22 . ( 2 ) - الجامع للشرائع : 40 ؛ قواعد الأحكام 1 : 210 ؛ نهاية الإحكام 1 : 114 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 246 ، مسألة 74 ؛ مختلف الشيعة 1 : 176 ، مسألة 123 ؛ الدروس الشرعية 1 : 97 ؛ البيان : 55 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 248 ؛ اللمعة الدمشقية : 5 ؛ التنقيح الرائع 1 : 98 ؛ غاية المرام 1 : 68 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 134 ؛ الحاشية على مدارك الأحكام 1 : 346 - 349 ؛ ونسبه فيه إلى المشهور . ( 3 ) - شرح الألفيّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 : 203 ؛ وحكى عنه في جواهر الكلام 3 : 237 . ( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 238 - 239 . ( 5 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 487 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 518 | الشيخ فاضل اللنكراني