شرح
مرفوعة عليّ بن أحمد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم « 1 » .
ومرفوعة إبراهيم بن هاشم قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم « 2 » .
ورواية سليمان بن خالد ، وأبي بصير ، وعبداللَّه بن سليمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه .
قال : - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ! فقلت لهم : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمّ صبّوا عليَّ الماء فغسلوني « 3 » .
والمراد من إصابة الجنابة في الأخيرة هو الجنابة الاختياريّة ؛ للنصّ الوارد الدالّ على عدم احتلام الإمام عليه السلام « 4 » .
هذا ، ولكن وجوب الغسل في هذه الصورة لا يلازم حرمة الإجناب بوجه ،
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 68 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 198 / 574 ؛ الاستبصار 1 : 162 / 562 ؛ الفقيه 1 : 59 / 219 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 67 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 197 / 573 ؛ الاستبصار 1 : 162 / 561 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 198 / 575 ؛ الاستبصار 1 : 162 / 563 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 1 : 388 / 8 .