تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
إلى زمان الاستصحاب ، وهو زمان الشكّ . ومن المعلوم أنّ بقاء الحدث في هذا الزمان يترتّب عليه وجوب الغسل في المقام ، والتحقيق في محلّه « 1 » . هذا ، ويمكن استفادة عدم وجوب الغسل في المقام من رواية أبي بصير المتقدّمة « 2 » في الصورة الأولى ، بناءً على عدم اختصاص موردها بخصوص مورد الشكّ ، وشمولها لما إذا كانت الجنابة معلومة ، غاية الأمر أنّه يحتمل كونها ممّا اغتسل منه ، ولا يعارضها الموثّقتان « 3 » بعد اختصاص موردهما بصورة العلم وعدم الاغتسال ، كما لا يخفى . هذا ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال ؛ لعدم وضوح شمول الرواية ، وعدم ظهور اختصاص جريان الاستصحاب بالطهارة .
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 15 : 376 - 400 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 362 - 363 . ( 3 ) - تقدّمتا في الصفحة 364 .