شرح
والرجم « 1 » .
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم « 2 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالّة عليه « 3 » ، والحصر فيما عن عليّ عليه السلام من قوله : « إنّما الغسل من الماء الأكبر » « 4 » ، فهو إضافيّ بالنسبة إلى مجرّد الاحتلام من دون خروج المنيّ ، أو بالإضافة إلى المذي ونحوه ، فلا ينافي ما يدلّ على سببيّة التقاء الختانين للغسل ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، إنّما الكلام في أمور :
أحدها : أنّه هل الحكم يختصّ بالجماع في القبل ، أو يعمّ الدبر أيضاً ، قد نسب الثاني إلى الأشهر « 5 » ، بل المشهور « 6 » ، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين المسلمين « 7 » ، وعن السيّد أنّه قال : لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 30 / 24 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 ؛ وبحار الأنوار 81 : 58 / 25 ؛ و 103 : 356 / 46 .
( 2 ) - الكافي 3 : 46 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 118 / 310 ؛ الاستبصار 1 : 108 / 359 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 2 : 196 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 9 .
( 5 ) - رياض المسائل 1 : 292 ؛ مصباح الفقيه 3 : 257 .
( 6 ) - مختلف الشيعة 1 : 166 - 167 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 53 ، مفتاح 58 ؛ كشف اللثام 2 : 7 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 4 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 11 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 18 - 19 .
( 7 ) - السرائر 1 : 107 - 108 .