تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
ومرفوعة بعض الكوفيّين عنه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل « 1 » . وربما يؤيّد ذلك صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل « 2 » . بناءً على انصراف « الفرج » إلى خصوص القبل . وعليه : فإطلاق ما دون الفرج يشمل الوطء في الدبر أيضاً . وأمّا ما في صحيحة زرارة من قول علي عليه السلام - في جواب سؤال عمر عن الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ . . . فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ ! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل « 3 » . فليس المراد منه الملازمة بين الغسل ومطلق ما عليه الحدّ ، بل المراد منه أنّ مجامعة المرأة التي هي مورد الرواية ملزوم لأمرين : استحقاق حدّ الزنا على تقدير الحرمة ، ووجوب الغسل ، فلا دلالة للصحيحة على وجوب الغسل في الوطء في الدبر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 975 و 977 و 7 : 460 / 1843 ؛ مستطرفات السرائر : 103 / 40 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 124 / 334 ؛ الاستبصار 1 : 111 / 370 ؛ الفقيه 1 : 47 / 185 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 199 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 119 / 313 ؛ السرائر 1 : 108 - 109 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 .