شرح
الغسل على الفاعل والمفعول به ، وإن لم يكن إنزال . . . « 1 » .
ولكن قد يظهر الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين « 2 » ، وتردّد الشيخ في طهارة المبسوط ، والخلاف « 3 » ، وتبعه المنتهى ، وكشف الرموز « 4 » ، وبعض متأخّري المتأخّرين « 5 » .
ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى ما استدلّ به المرتضى في ذيل عبارته المتقدّمة من الإجماع ، والقرآن ؛ وهو قوله تعالى : « أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ » « 6 » ، والأخبار « 7 » المتضمّنة لتعليق الغسل على الجماع ، والإيلاج في الفرج ؛ نظراً إلى أنّ « الفرج » يتناول القبل والدبر ، ولا خلاف بين أهل اللغة « 8 » ، وأهل الشرع في ذلك « 9 » - مرسل حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، الذي رواه عنه ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل « 10 » .
هامش
( 1 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 180 ؛ ومختلف الشيعة 1 : 166 ، مسألة 110 ؛ ومدارك الأحكام 1 : 272 ؛ وذخيرة المعاد : 49 / السطر 30 ؛ والحدائق الناضرة 3 : 4 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 47 / 185 ؛ الكافي 3 : 47 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 125 / 334 و 335 ؛ الاستبصار 1 : 112 / 373 .
( 3 ) - المبسوط 1 : 27 - 28 ؛ الخلاف 1 : 116 ، مسألة 59 .
( 4 ) - منتهى المطلب 2 : 185 ؛ كشف الرموز 1 : 72 .
( 5 ) - مدارك الأحكام 1 : 274 .
( 6 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 2 : 182 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 .
( 8 ) - معجم تهذيب اللغة 3 : 2758 ؛ المصباح المنير : 188 و 466 ؛ لسان العرب 5 : 104 ؛ وحكى عن أهل اللغةفي السرائر 1 : 107 - 108 .
( 9 ) - حكاه عن السيّد المرتضى وعن أهل اللغة والشرع في مختلف الشيعة 1 : 166 - 167 ، مسألة 110 .
( 10 ) - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1658 ؛ و 461 / 1847 ؛ الاستبصار 1 : 112 / 373 ؛ و 3 : 243 / 868 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 ؛ و 20 : 147 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 73 ، الحديث 7 .