تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتّى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل « 1 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ؟ قال : تغتسل « 2 » . ورواية محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل ، أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل « 3 » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل « 4 » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك « 5 » . لكن في صحيحة أديم بن الحرّ - بعد الحكم بوجوب الغسل عليها - نهى عن تحديثهنّ بذلك ، حيث قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 47 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 123 / 326 ؛ الاستبصار 1 : 108 / 354 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 48 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 120 و 124 / 317 و 333 ؛ الاستبصار 1 : 105 و 108 / 343 و 357 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 3 : 47 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 122 - 123 / 325 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الكافي 3 : 48 / 5 ؛ الفقيه 1 : 48 / 190 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 123 / 330 ؛ الاستبصار 1 : 107 / 352 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 187 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 .