تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
الرجل ، عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة « 1 » . ولعلّ النهي عن ذلك مع وجوب إعلامهنّ عند الحاجة ندرة الابتلاء ، وخوف المفسدة المترتّبة على علمهنّ بذلك . والوجه في ندرة الابتلاء - على ما قيل « 2 » - هو : أنّ منيّ المرأة قلّما يتّفق أن يخرج من فرجها ؛ لأنّه يستقرّ في رحمها ، والحكم إنّما يكون مترتّباً على خروجه ، كما سيجيء « 3 » . وعلى ذلك حمل الروايات الدالّة على عدم وجوب الغسل عليهنّ ، كرواية عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست ثيابي وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة لي ففخّذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل « 4 » . وروايته الأخرى قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلّا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل « 5 » . ورواية عمر بن اذينة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 121 / 318 ؛ الاستبصار 1 : 105 / 344 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 192 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 22 ؛ و 202 ، الباب 13 ، الحديث 2 ؛ وستأتي عبارته في الصفحة 338 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 339 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 121 / 321 ؛ الاستبصار 1 : 106 / 349 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 191 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 20 ؛ وراجع : 1 : 280 ، الباب 12 ، الحديث 13 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 121 / 320 ؛ الاستبصار 1 : 106 / 348 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 190 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 7 ، الحديث 18 .