شرح
أن يمسح عليه « 1 » .
ومنها : الروايات المتعدّدة الواردة في الحنّاء ، كرواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه « 2 » .
ولكن مثلها محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما هو المحكي عن صاحب المنتقى « 3 » وغيره « 4 » .
ويشهد له مرفوعة محمّد بن يحيى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء « 5 » .
هذا ، والعمدة ما ذكر من الاستفادة من أخبار الجبيرة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط برعاية أمرين :
أحدهما : عدم الاكتفاء بالمسح كما في الجبيرة ، بل يمسح على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ؛ لاحتمال عدم اتّحاد حكمه مع ذي الجبيرة من هذه الجهة .
وثانيهما : ضمّ التيمّم لما ذكر من خروجه عن مورد تلك الأخبار ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 364 / 1105 ؛ الاستبصار 1 : 76 / 235 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 22 / 48 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 359 / 1081 ؛ الاستبصار 1 : 75 / 233 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 37 ، الحديث 4 .
( 3 ) - منتقى الجمان 1 : 164 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 37 ، الحديث 3 و 4 ؛ جواهر الكلام 2 : 368 ؛ وحملها الشيخ في التهذيب والاستبصار على كون إذالة الحنّاء مشقّة .
( 5 ) - الكافي 3 : 31 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 359 / 1080 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 37 ، الحديث 1 .