مسألة 10 : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً 1 .
شرح
1 - لا إشكال في جريان حكم الجبيرة في الوضوء في الجبيرة في الغسل « 1 » ، كما أنّه لا خلاف فيه ظاهراً ، بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه « 2 » ، ويشهد له - مضافاً إلى أنّه لا خصوصيّة عند العرف للوضوء المذكور في أكثر أخبار الجبيرة - تصريح بعضها بالتعميم .
كصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة « 3 » ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته .
والعلويّ المروي عن تفسير العيّاشي قال : سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ
هامش
( 1 ) - مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 4 : 41 - 42 .
( 2 ) - منتهى المطلب 2 : 130 ؛ وفيه : « وهو قول أهل العلم » ، ولكن في الطبعة الحجرية 1 : 72 / السطر 24 - 25 : « وهو قول عامّة العلماء » ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 208 ؛ وهو خيرة جواهر الكلام 2 : 549 ؛ والعروة الوثقى 1 : 174 ، مسألة 28 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 2 : 556 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 289 ، 302 و 308 .