تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

فصل : في وضوء الجبيرة

مسألة 1 : من كان على بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكن نزعُها نَزَعَها وغسل أو مسح ما تحتها . نعم ، لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة . نعم ، يجب النزع عن محلّ المسح . وإن لم يمكن النزع ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل ، وأمكن إيصال الماء تحتها على
شرح
نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلّا مسح عليها 1 . 1 - المراد بالجبيرة في الأصل - كما في محكي الحدائق - هو العيدان والخرقة التي تشدّ على العظام المكسورة ، ولكنّ الظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً « 1 » وإن كانت المادّة لا تساعده ؛ فإنّ الجبر إنّما يستعمل في مثل العظم المكسور ، وفي الدعاء يقال : يا جابر العظم الكسير « 2 » ، إلّاأنّه توسّع منهم لأجل عدم الفرق بينهما في الحكم ، وقد يشير إليه بعض الروايات الآتية ، لكن في طهارة شيخنا المرتضى قدس سره بعد أن حكى عن شارح الدروس أنّ الفقهاء
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 2 : 377 ؛ مصابيح الظلام 3 : 419 . ( 2 ) - تفسير العيّاشي 2 : 198 / 88 ؛ وعنه بحار الأنوار 12 : 320 / 147 ؛ مصباح المتهجّد : 306 / 417 ؛ البلدالأمين : 49 / السطر 10 ؛ وعنهما بحار الأنوار 86 : 175 / 45 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 285 | الشيخ فاضل اللنكراني