شرح
ولا إشعار فيها على التفصيل في المقام .
السادس : ما إذا تيقّن الطهارة والحدث معاً وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما ، وله فروض كثيرة ، وقد تعرّضنا له بجميع فروضه في مسألة انحصار الماء بالمشتبهتين المتقدّمة « 1 » ، فراجعها ، ولا حاجة إلى الإعادة هنا .
السابع : ما لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه ، والحكم فيه لزوم الإتيان به ؛ لأنّ المفروض كونه متيقّن الترك ، كما أنّ اللازم هو الإتيان بما بعده - لو كان - إذا لم يحصل مفسد من رأس من فوت موالاة ونحوه ، والوجه فيه : ما تقدّم « 2 » في بحث اعتبار الترتيب ، وأنّ الإخلال به موجب للإعادة ، وقد مرّ « 3 » أنّ ظاهر عبارة الشرائع التفصيل في صورة المخالفة في كلتي صورتي العمد والنسيان بين ما لو كان قد جفّ الوضوء فتجب إعادته ، وبين ما لو كان البلل باقياً فتجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب .
والمحكيّ عن العلّامة في التحرير « 4 » أنّ هذا التفصيل إنّما هو في خصوص صورة النسيان . وأمّا في صورة العمد ، فتجب إعادة الوضوء مطلقاً ، وقد تقدّم « 5 » مقتضى التحقيق ، والمستفاد من المتن ما هو المحكيّ عن العلّامة .
الثامن : ما لو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، والحكم فيه وجوب الاعتناء بالشكّ ولزوم الإتيان بالمشكوك ، مراعياً للترتيب والموالاة
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 31 - 35 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 69 - 72 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 69 - 72 .
( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 71 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 72 .