تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
شرح
ويمكن الإيراد عليه بأنّ النسيان المذكور في الجملة الشرطيّة لا مدخليّة له بعنوانه ؛ ضرورة أنّ المناط لجواز الأخذ من اللحية إنّما هو جفاف ما على الكفّ من الرطوبة لا النسيان ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه ليس المراد به هو النسيان في زمان طويل موجب للإخلال بالموالاة المعتبرة في أفعال الوضوء على ما يأتي إن شاء اللَّه « 1 » . فالمناط هو الجفاف وزوال الرطوبة ، وذكر النسيان إنّما هو للملازمة بينه وبين الجفاف نوعاً ، وعليه : فالشرط في القضيّة الشرطيّة بحسب الحقيقة هو جفاف ما على اليد من الرطوبة . ودعوى ظهورها في الجفاف الملازم للنسيان ، مدفوعة بمنع الظهور في ذلك ، كما يظهر بمراجعة العرف الحاكم في مثل هذه الموارد ، وحينئذٍ لا يبقى فرق بين القول بثبوت المفهوم وعدمه ، إلّامن جهة إمكان مدخليّة غير الجفاف في جواز الأخذ من اللّحية بناءً على نفي المفهوم ، وعدمه بناءً على ثبوته . وأمّا صور الجفاف واختلاف أسبابه ، فلا فرق بينها على كلا القولين ، فتدبّر . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى . الجهة الثانية : أنّه لو لم تبق نداوة الوضوء في شيء من أعضائه وما بحكمها ، فالواجب كما في المتن هو الإعادة والاستئناف ، والوجه فيه - مضافاً إلى دلالة غير واحد من الأخبار المتقدّمة في الجهة الأولى عليه - : ما دلّ على لزوم كون المسح ببقيّة بلل الوضوء ؛ لتوقّف امتثاله في المقام على الإعادة ؛ لكونه قادراً على تحصيل ذلك الشرط بها ، ولا دلالة فيه على نفي وجوبها إذا توقّف الامتثال عليها ، فاللازم هو الاستئناف بلا ارتياب . الجهة الثالثة : إذا لم يمكنه المسح بالنداوة بعد الاستئناف ولو مرّات أيضاً ، كما لو
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 3 : 75 - 91 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 610 | الشيخ فاضل اللنكراني