تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
ومنها : رواية أخرى له أيضاً قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : امسح الرأس على مقدّمه « 1 » . وفي بعض النسخ بدل قوله : « امسح » « ذكر المسح » « 2 » ، كما في الرواية الأولى . وعلى التقديرين فكونها رواية أخرى لمحمد بن مسلم بحيث كان له روايتان غير ثابت ، وعلى تقدير أن يكون « امسح » فتقييد إطلاق الآية بها بمجرّدها مشكل ؛ لأنّ البعث لا ينافي الاستحباب ؛ لعدم اختلاف البعث في الوجوب والاستحباب أصلًا ، وإلزام العقل بإتيان المبعوث إليه إنّما هو لكونه بمجرّده حجّة عليه تحتاج إلى الجواب ، وهنا يكون الإطلاق دليلًا على عدم الوجوب ، ويصحّ للعبد الاحتجاج به على المولى ، كما لا يخفى . نعم ، الرواية الأولى - الظاهرة في أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو المسح على المقدّم - مقيّدة للإطلاق على تقدير كونها رواية مستقلّة ؛ وإلّا فالتقييد محلّ إشكال . ومنها : مرسلة حمّاد بن عيسى ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمّامة ، قال : يرفع العمّامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه « 3 » . والرواية - مضافاً إلى كونها مرسلة - مخدوشة من حيث الدلالة ؛ لعدم دلالتها
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 91 / 241 ؛ الكافي 3 : 29 / 2 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 2 ) - أي في تهذيب الأحكام . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 90 / 238 ؛ الاستبصار 1 : 60 / 178 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 3 ؛ و 416 ، الباب 24 ، الحديث 1 .