شرح
ورواية أخرى لهما أيضاً ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك « 1 » .
المقام الثاني : في اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس ، والتحقيق فيه : أنّ المستفاد من الآية الشريفة - ولو بضميمة الرواية المتقدّمة الواردة في تفسيرها - هو وجوب مسح بعض الرأس ، وحيث إنّها بصدد بيان الوضوء وإفادة كيفيّته ، فإطلاقها من هذه الجهة يدلّ على كفاية المسح بكلّ بعض من أبعاض الرأس ؛ من دون فرق بين المقدّم والمؤخّر والجانبين أصلًا ، ولو لم يكن في البين دليل آخر من نصّ أو إجماع ، لم يكن بدّ من الأخذ بإطلاق الآية والحكم بعدم الفرق بين أبعاضه .
والظاهر أنّه ليس هنا دليل يدلّ بإطلاقه على ذلك سوى الآية الشريفة ؛ لأنّ الروايات الدالّة على أنّ المسح ببعض الرأس مسوقة لبيان حكم آخر ؛ مثل رواية زرارة المتقدّمة الواردة في تفسير الآية ، المسوقة لبيان الاستدلال على عدم وجوب الاستيعاب ، ومثل الروايتين الآخرتين المتقدّمتين اللّتين رواهما زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام .
وبالجملة : فالإطلاق إنّما يستفاد من خصوص الآية الشريفة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدّمه « 2 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 90 / 237 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 62 / 171 ؛ الاستبصار 1 : 60 / 176 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 1 .