مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ، وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة 1 .
شرح
1 - أمّا وجوب غسل ما ظهر بعد القطع ، فلاتّصافه بعده بكونه من الظواهر ، ومقتضى الإطلاق وجوب غسله .
وأمّا وجوب غسل ذلك اللّحم وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ؛ فلأنّه متّصف بكونه جزءاً ما دام الاتّصال باقياً ، ولكن ربما يحتاط في قطعه ليغسل ما تحت تلك الجلدة فيما لو عدّ ذلك اللّحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد ، ولكنّ الجمع بينه ، وبين وجوب غسله ما دام لم ينفصل ممّا لا يكاد يتمّ ؛ لأنّ وجوب الغسل إنّما ينشأ من الجزئيّة ، والاحتياط بالقطع إنّما هو مع فرض عدمها ، فكيف يجمع بينهما كما في كلام السيّد قدس سره في العروة « 1 » .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 136 ، مسألة 504 .