مسألة 8 : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعها بتمامها ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها 1 .
شرح
1 - أمّا الاكتفاء بغسل ما يعلو البشرة في الموارد التي حكم فيها في المتن بذلك ، فلكونه من الظاهر عرفاً وما تحته من الباطن ، ولا يقدح في ذلك الانخراق بوجه .
وأمّا عدم الاكتفاء به فيما لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، فلعدم كون ما تحتها حينئذٍ من الباطن ، بل الجلدة تصير حينئذٍ كالحاجب ، ولابدّ من إزالته لو كانت مانعة عن وصول الماء إلى ما تحتها ، ولكنّه مع عدم المنع عنه لا يستفاد من العبارة وجوب غسل الجلدة أيضاً ، والظاهر هو الوجوب إذا لم يعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً غير محسوب جزءاً من اليد أو الوجه ، فتدبّر .