شرح
نعم ، ربما يقال باستحباب فتح العينين عند الوضوء « 1 » ؛ لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا ، وفي العلل وثواب الأعمال مسنداً عن ابن عبّاس : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم « 2 » .
وعن الراوندي أنّه روى في نوادره بإسناده عن الكاظم ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا ترى ناراً حامية « 3 » .
ولكن عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين « 4 » .
وفي محكيّ الذكرى عدم المنافاة بين الحكمين ؛ لعدم التلازم بين الفتح وبين إيصال الماء إلى الداخل « 5 » . وفي سند الروايتين ضعف وفتور كما اعترف به صاحب الحدائق « 6 » ، وعلى تقدير العدم ، أو الاكتفاء به في الحكم الاستحبابي ، واستفادة كون المستحبّ إيصال الماء لا مجرّد الفتح ، لا يجري هذا الحكم في غير العين ، مع أنّ أصله حكم استحبابيّ ، والكلام في الغسل الواجب .
هامش
( 1 ) - المقنع : 21 ؛ الدروس الشرعية 1 : 93 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 31 / 104 ؛ علل الشرائع : 280 ، الباب 192 ؛ ثواب الأعمال : 33 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 53 ، الحديث 1 .
( 3 ) - النوادر : 189 / 340 ؛ وعنه بحار الأنوار 80 : 336 / 9 ؛ ورواه أيضاً في دعائم الإسلام 1 : 100 ؛ والجعفريات : 30 / 44 .
( 4 ) - الخلاف 1 : 85 ، مسألة 35 .
( 5 ) - ذكرى الشيعة 2 : 187 .
( 6 ) - الحدائق الناضرة 2 : 165 .