تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
منها : رواية التميمي المتقدّمة « 1 » ، والأصحّ أنّها صحيحة ، وقد عرفت المراد بقوله عليه السلام : « ليس هكذا تنزيلها » ، فهي صحيحة من حيث السند ، تامّة من حيث الدلالة ، فلا إشكال في صلاحيّتها للتقييد . ومنها : بعض الأخبار الحاكية لوضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، المشتملة على ذكر هذه الخصوصيّة « 2 » ، الظاهرة في كونها ملحوظة للرواة بخصوصها . ومنها : غير ذلك من الأخبار « 3 » ، ولكنّها غير تامّة من حيث ا لسند . الرابعة : في وجوب غسل شيء من العضد من باب المقدّمة العلميّة ، والإشكال الذي ذكرناه « 4 » في الوجه لا يجري هنا . الخامسة : في أنّ المقدار الذي داخل في الحدّ الذي يجب غسله - سواء كان هو الوجه ، أو اليدين - يجب غسله بتمامه ، ولا يجوز الإخلال بغسل جزء منه ولو كان مقدار مكان شعرة ؛ لأنّ مقتضى بيان الحدّ ليس مجرّد عدم وجوب الغسل الخارج عن الحدّ ، بل بيان وجوب غسل الداخل أيضاً بأجمعه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 507 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 387 - 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 - 7 و 9 - 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 393 - 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 12 - 26 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 496 .