شرح
مصاديق الستر المعتبر في الصلاة أصلًا « 1 » ، إلّاأنّ ذلك كلّه إنّما يكون مرتبطاً بالستر الصلاتي . وأمّا الستر في المقام ، فلا خفاء ولا خلاف في تحقّقه بكلّ ما يتحقّق الستر به ؛ من دون مزيّة لبعض المصاديق على الآخر من هذه الجهة .
ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة إنّما هو : أنّ المحرّم وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها ، ومن المعلوم أنّ المراد منها هو نفسها وعينها . وعليه : فلا يلزم ستر الحجم ولا مانع من النظر إليه ؛ لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذٍ ؛ نعم ، لو كان الحاجب رقيقاً في الغاية بحيث لا يصدق عليه الستر بنظر العرف أصلًا لا يكفي ذلك في الستر الواجب .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 8 : 316 - 318 .