تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
وعليه : فيتّضح الوجه في استحباب ستر السرّة والركبة وما بينهما - المذكور في المتن في آخر المسألة - بعد البناء على التسامح في أدلّة السنن . بقي الكلام في الشعر النابت أطراف العورة التي احتاط فيه بالاجتناب في المتن ناظراً ومنظوراً ، ولعلّ الوجه فيه احتمال كونه من العورة ، ولكن يرد عليه : أنّ مجرّد الاحتمال مع عدم دلالة شيء من الروايات الواردة في تفسير العورة على كونه منها لا يكفي في لزوم الاحتياط ، وستر القضيب والبيضتين لا يلازم ستر الشعر النابت أطرافها ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب التّستّر فيما لو علم وجود الناظر بالفعل ، كما أنّه لا إشكال أيضاً في الوجوب فيما لو علم بتجدّده على تقدير كشفها ، كما لو علم بوجود الناظر في الحمّام فدخله مكشوف العورة ، والظاهر أيضاً حرمة الدخول فيه إذا علم بأنّه يقع نظره إلى عورة الغير على تقدير الدخول فيه ، وذلك لأنّه يصدق عليه أنّه فعل ذلك اختياراً ؛ وإن كان شيء من النظر وعدم التستّر لا يكون في نفسه أمراً اختيارياً . وفي مورد الشكّ في وجود الناظر ، أو في وقوع النظر على عورة غير ، فقد قوّى المحقّق الهمداني قدس سره الجواز بعد الاستشكال في الحكم ؛ من جهة أنّ الأصل براءة الذمّة عن التكليف كغيره من الشبهات الموضوعيّة ، ومن جهة أنّه لو بني على إعمال هذا الأصل في مجاريه ، لوقع المكلّف غالباً في مفسدة مخالفة الواقع « 1 » . وقد أورد عليه بعض الأعلام بأنّ دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 2 : 49 - 50 .