شرح
رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة « 1 » .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة « 2 » .
وإسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام عليه السلام من دون أن يروى عنه يشعر ، بل يدلّ على اعتماده على الرواية وكونها معتبرة عنده ، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة على صدورها ؛ لكون رواتها موثّقة بنظره ، فلا موقع للإشكال عليها بمثل الإرسال ؛ لأنّ هذا النحو من الإرسال في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية - كما في مرسلة الصدوق المتقدّمة آنفاً - لا يضرّ بالاعتماد عليها ، كما لا يخفى .
ويؤيّد ما ذكر ما رواه الصدوق بإسناده عن عبيداللَّه المرافقي : أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه « 3 » .
وقد يستدلّ « 4 » على أنّ العورة ما بين السرّة والركبة بما رواه بشير النبّال قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتّزر بإزار فغطّى ركبتيه وسرّته - إلى أن قال : - ثمّ قال : هكذا فافعل « 5 » .
وفيه - مضافاً إلى ضعف السند - : ما لا يخفى من عدم الدلالة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 374 / 1150 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 67 / 253 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 3 ) - الفقيه 1 : 65 / 250 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 4 ) - المستدلّ هو البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 6 .
( 5 ) - الكافي 6 : 501 / 22 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 5 ، الحديث 1 .